السيد علي الطباطبائي

17

رياض المسائل

يوم وليلة بمد . ( الثالث ) في الجماعة : والنظر في أطراف : ( الأول ) الجماعة مستحبة في الفرائض ، متأكدة في الخمس ، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط . ولا يجتمع في نافلة عدا ما استثني . ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على تردد . وأقل ما تنعقد ، بالإمام ومؤتم ، ولا تصح وبين الإمام والمأموم مما يمنع المشاهدة ، وكذا بين الصفوف ، ويجوز في المرأة . ولا يأتم بمن هو أعلى منه ، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار ، ويجوز لو كانا على أرض منحدرة ، ولو كان المأموم أعلى منه صح ، ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف . وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ . ويجب متابعة الإمام ، فلو رفع ( رأسه خ ) قبله ناسيا أعاد ، ولو كان عامدا استمر ، ولا يقف قدامه ، ولا بد من نية الإتمام . ولو صلى اثنان وقال كل منهما : كنت مأموما أعادا ، ولو قال : كنت إماما لم يعيدا . ولا يشترط تساوي الفرضين . ويقتدى المفترض بمثله وبالمتنفل ، والمتنفل بمثله وبالمفترض ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه ، ولا